السيد مصطفى الخميني
117
كتاب الخيارات
السادس أن يكون معلوما أي من الشرائط التي قيل - بل اشتهر - دخالته في نفوذ الشرط المذكور في طي العقد : معلومية الشرط أو يضر بصحته جهالته ، فتكون الجهالة مانعا ، على ما مر في البيع ( 1 ) ، فإن بين الاعتبارين اختلافا في الآثار . وحيث قد عرفت منا : أن اعتبار المعلومية ، أو مضرية المجهولية ، أو اعتبار عدم المجهولية في أصل البيع ، ليس من الشروط العقلائية إلا في الجملة ، ولا دليل شرعا في أصل البيع على الإطلاق . وذكرنا في طي البحوث الماضية شواهد المسألة ، والإجماعات المحكية معللة غير منقحة ، مع أن المرسلتين ( 2 ) غير كافيتين سندا
--> 1 - مما يؤسف له أن هذه المباحث فقدت ولم تصل إلينا . 2 - قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 . نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر . الخلاف 3 : 319 و 330 .